منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٣

القول الثالث عشر

في المجهولات والمكروهات من الإجارات

قال أبو المؤثر ، عشرة أشياء مكروه بيعها وكراؤها.

كراء الفحل ، وكراء الميزان ،وكراء المكيال إلا أن يكون صاحبهما يعمل بهما ، فيأخذ الأجر لأجل عنائه ، فلا بأس.

وبيع قبس النار.

وأما إن باع السخام والحطب الذي فيه النار فلا بأس.

وبيع الماء. وذلك أنه يكون للرجل بئر أو نهر. فيأتي الناس ويستقون منها للشرب ولدوابهم. فذلك لا يجوز بيعه.

وأما إن استقى هذا وباع فلا بأس.

وبيع الكلأ ، وبيع العذرة الخالصة. وإن اختلطت مع التراب والسماد فلا بأس بذلك.

وكراء النائجة ، وكراء الفاجرة ، وكراء المعلم المشترط على تعلم القرآن.

وإن قعد بعلم ولم يشترط شيئًا فلا بأس عليه ، فيما أهدوه إليه من غير شرط.

وقال: إذا اشترط المعلم والنائحة والفاجرة الأجر ، فلا توبة لهم، حتى يردوا ما أخذوا.