منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٤

ويكره بيع المصاحب وأجر كتابتها وعرضها. ولا بأس بشرائها.

وقيل: إذا قصد البائع القرطاس.

وكذلك نسخها بالكراء لا بأس؛ لأنه من الضائع. وكذلك العرض.

ويكره أجر الذين يقسمون الأرض ، وأجر من يحسب للقوم حساباً. وقيل: لا بأس بذلك.

وجاء الأثر: لا يجوز الأجر على الفتوى في الفرائض.

ويجوز أخذ الأجر على الحساب لأنه عمل.

وقول: لا يجوز أخذ الأجر على ذلك.

ولا يجوز كراء بيوت مكة. وأجاز من أجاز ذلك ، إذا قصد إلى كراء الجدر التي بناها والأبواب التي جعلها لا للبقعة.

ولا بأس بكراء الهيب والمسحاة والمسحفة ، والخنزرة والحصين وأشباه ذلك.

ولا بأس بأجر السلاحمثل السيف والرمح والترس وأشباه ذلك ، لمن يتحصن به عن عدو باغ ، أو ينصر به المظلومين.

وأجرة الحلي فيها اختلاف. وتجوز أجرة الثياب.

ولا يجوز للرجل أن يؤجر نفسه ليقعد مكان غيره في الحبس. ومن فعل ذلك فلا أجرة له. لأنه من المعصية.