الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٤ويكره بيع المصاحب وأجر كتابتها وعرضها. ولا بأس بشرائها.
وقيل: إذا قصد البائع القرطاس.
وكذلك نسخها بالكراء لا بأس؛ لأنه من الضائع. وكذلك العرض.
ويكره أجر الذين يقسمون الأرض ، وأجر من يحسب للقوم حساباً. وقيل: لا بأس بذلك.
وجاء الأثر: لا يجوز الأجر على الفتوى في الفرائض.
ويجوز أخذ الأجر على الحساب لأنه عمل.
وقول: لا يجوز أخذ الأجر على ذلك.
ولا يجوز كراء بيوت مكة. وأجاز من أجاز ذلك ، إذا قصد إلى كراء الجدر التي بناها والأبواب التي جعلها لا للبقعة.
ولا بأس بكراء الهيب والمسحاة والمسحفة ، والخنزرة والحصين وأشباه ذلك.
ولا بأس بأجر السلاحمثل السيف والرمح والترس وأشباه ذلك ، لمن يتحصن به عن عدو باغ ، أو ينصر به المظلومين.
وأجرة الحلي فيها اختلاف. وتجوز أجرة الثياب.
ولا يجوز للرجل أن يؤجر نفسه ليقعد مكان غيره في الحبس. ومن فعل ذلك فلا أجرة له. لأنه من المعصية.
٥٬١٥٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.