منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٨

***

القول الرابع عشر

في الأجير ومقاطعته وتسليم الأجرة إليه

قال أبو المؤثر رحمه الله: رفع إلى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستعمل الأجير حتى تقطع له أجره.

وقال بعض: يعطى (1) الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.

وقيل: لا يعطى الأجير أجره حتى يفرغ من عمله.

وإن قوطع على أن يعمل في كل يوم بكذا وكذا. فكلما استم يومًا أعطاه أجرته.

وكذلك إن قوضي على كل شهر بكذا وكذا ، فكلما عمل شرهاً أعطي أجرته.

ولا يعطى أجره حتى يستكمل الوقت الذي وقته له ، أو يستم العمل الذي قوطع عليه.

ومن استأجر على عمل بحب ، فليس له أن يعطيه عروضاً ولا حباً ، غير ما وقعت عليه الأجرة ويجوز أخذ الدراهم عن الحب.

وإن استأجر بدراهم ، فله أن يأخذ بها ما يشاء من العروض أو الدواب.

(1) أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم