الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٨***
القول الرابع عشر
في الأجير ومقاطعته وتسليم الأجرة إليه
قال أبو المؤثر رحمه الله: رفع إلى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستعمل الأجير حتى تقطع له أجره.
وقال بعض: يعطى (1) الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
وقيل: لا يعطى الأجير أجره حتى يفرغ من عمله.
وإن قوطع على أن يعمل في كل يوم بكذا وكذا. فكلما استم يومًا أعطاه أجرته.
وكذلك إن قوضي على كل شهر بكذا وكذا ، فكلما عمل شرهاً أعطي أجرته.
ولا يعطى أجره حتى يستكمل الوقت الذي وقته له ، أو يستم العمل الذي قوطع عليه.
ومن استأجر على عمل بحب ، فليس له أن يعطيه عروضاً ولا حباً ، غير ما وقعت عليه الأجرة ويجوز أخذ الدراهم عن الحب.
وإن استأجر بدراهم ، فله أن يأخذ بها ما يشاء من العروض أو الدواب.
(1) أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
٥٬١٥٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.