الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٢القول الخامس عشر
فيما فيه الأجرة وما لا أجرة فيه
ومن أخذ منجوراً أو خشباص لغيره. واستعمله. فأما المنجور فعليه كراء مثله في استعماله.
وأما اخشب فتختلف معانيه. فمنه مالا يستعمل بكراء.
فإن كان مما ليس له كراء ، كان الضمان على المتعدي في الخب إن تلف ونقصان القيمة إن سلم ورده.
وما كان من الخشب يستعمل بالأجرة ، فعليه أجرة مثله. وضمانه إن تلف بتعديه.
وكذلك آلات الحديد وغيره.
وأما من أعطى شبكاً للصيد ، فجائز.
وأما الصقر والكلب ، فلم نعرف فيهما شيئاً.
وقيل في رجل أعطى رجلاً شيئا يعمله له ، فجحده إياه. فاستحلف فحلف ما عنده له شئ ، ث رده إلهي معمولاً. فإن له الرجعة على ما تشارطا.
قال محمد بن المسبح: إن كان تقدم عليه ألا يعمله له، ويرده عليه ، لما أن جحده إياه ، فلا جعل له؛ لأنه ليس لعرق الظالم حق.
٥٬١٦٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.