الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٤وإن لم يصح ذلك إلا بقول ، كان عليه الغرم ، وليس له الأجرة إلا بصحة أنه قد عمل.
وإن أتى النساج بالثوب لما عمله إلى صاحبه. وقال: هذا ثوبك خذه وأعطني الكراء. فقال صاحب الثوب: اتركه معك. فذهب النساج فتلف ، فلا ضمان على النساج في الثوب ، وله الأجر ، إلا أن يكون تلف بتضييع من النساج ، أو تقصير من حفظه ، على ما يخرج من القول في الأمانة.
عن الحسن بن سعيد بن قريش ، فيمن استخدم أجيراُ في أرض مغصوبة والأجير يعلم غصبها. ففي جوا الأجرة له اختلاف. والله أعلم. وبه التوفيق
***
٥٬١٦٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.