الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٥القول السادس عشر
في أجرة البائع وما يلزمه فيه الضمان وما لا يلزم
وقيل في رجل استأجر أجيراً ، يبيع له متاعاً ، ولم يقدر على بيعه. فإن كان اجتهد فلم يشتر من ، فله أجره.
وإن توانى فله أجر عنائه.
وإن استأجره يتقاضى له دينا ً من رجل ، فلم يستطع ، فليس له إلا أجر ما يعني فيه من التقاضي.
والمنادي إذا أعطاه رجل ثوباُ أن يبيعه. فقال: ذهب الثوب بجائحة ، فعليه صحة ذلك بالبينة. وإلا الضمان.
فإن باعه وقال: تلف الثمن من جائحة ، فالقول قوله.
ومن دفع لرجل ثوباص. وقال: بعه بعشرة دراهم. وما زادل فهو لك. فذلك مكروه.
وكره الفقهاء شرط الدلال على رب المتاع ، إن له من كل ألف كذا وكذا.
وأما شرط أجرة يوم بكذا وكذا فجائز.
وإن باع له ، أو اشترى ، فكافأة بشئ من قليل أو كثير فجائز.
٥٬١٦٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.