منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٥

القول السادس عشر

في أجرة البائع وما يلزمه فيه الضمان وما لا يلزم

وقيل في رجل استأجر أجيراً ، يبيع له متاعاً ، ولم يقدر على بيعه. فإن كان اجتهد فلم يشتر من ، فله أجره.

وإن توانى فله أجر عنائه.

وإن استأجره يتقاضى له دينا ً من رجل ، فلم يستطع ، فليس له إلا أجر ما يعني فيه من التقاضي.

والمنادي إذا أعطاه رجل ثوباُ أن يبيعه. فقال: ذهب الثوب بجائحة ، فعليه صحة ذلك بالبينة. وإلا الضمان.

فإن باعه وقال: تلف الثمن من جائحة ، فالقول قوله.

ومن دفع لرجل ثوباص. وقال: بعه بعشرة دراهم. وما زادل فهو لك. فذلك مكروه.

وكره الفقهاء شرط الدلال على رب المتاع ، إن له من كل ألف كذا وكذا.

وأما شرط أجرة يوم بكذا وكذا فجائز.

وإن باع له ، أو اشترى ، فكافأة بشئ من قليل أو كثير فجائز.