الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٦وقال أبو سعيد: من وكل رجلاً في بيع ماله أو أجره يبيع ماله بألف درهم ، من موضع كذا وكذا ، وهما عالمان بالمال جميعاص ، فهو ثابت.
فإن رجع صاحب المال ، قبل أن يبيع الوكيل أو الأجير ، فليس له أجرة إلا أن يشاء رب المال ، فذلك إليه. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٥٬١٦٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.