منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٦

وقال أبو سعيد: من وكل رجلاً في بيع ماله أو أجره يبيع ماله بألف درهم ، من موضع كذا وكذا ، وهما عالمان بالمال جميعاص ، فهو ثابت.

فإن رجع صاحب المال ، قبل أن يبيع الوكيل أو الأجير ، فليس له أجرة إلا أن يشاء رب المال ، فذلك إليه. والله أعلم. وبه التوفيق.

***