الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٨وأما إن قال: تقاض لي ديني ، ولك من كل ألف كذا وكذا ، فهذا يكره إلا بأجر مسمى ، أخذا الدراهم ، أو لم يأخذها ز
وقيل في امرأة أمرت رجلاً أن يستخرج لها حقها بحصة منه. فلهما ذلك إذا كانت إنما أعطته على أصل تقدم بينهما.
ومما يوجد عن أبي عبد الله ، في رجل بعث رجلاً يتقاضى له دراهم من بلد بأجر ، أو بغير أجر ، فتقاضى له ألف درهم. ثم ضاع.
قال: لا أرى في هذه الدراهم يلزم الرسول شئ.
فإن اتهمه فله اليمين بالله: أنه ما خانه في هذه الدراهم ، ولا ألتفها متعمداً لتلفها.
وقيل في امرأة ، وكلت رجلاً في منازعة ، في حق لها على زوجها ، بكراء معروف ، فلما دان الزوج بعطية الحق والتسليم للمرأة ، أرادت أن تفسخ الوكالة من الوكيل. فإذا استأجرته أن ينازع لها بأجر معروف. فنازع. فالأجرة ثابتة. وليس لها رجعة. بعد ما يستحق الأجرة بالمنازعة.
وإن لم يقطع له أجرة مسماة ، فله أجرة مثله ، في مثل ذلك.
وقيل في رجل يتقاضى للناس بجعل ، فلما رفع بالحق أخذ من أمره بالتقاضي بالحكم. قال: له جعله. والله أعلم. وبه التوفيق.