الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٢وإن حمل إلى القربان ، فأراد أن يطرحه حيث دخل ، فعليه أن يبلغه منزله. حيث كان من القرابن.
وقد قيل يحمه لإلى أول قرية من عمان ، أو أول قرية من الجوف.
ومن حمل حمالا طعاماً إلى بلد. وقال له: ادفعه إلى فلان ، وخذ منه الكراء فملا قدم عليه كره أن يأخذ منه الطعام ، ويدفع تغليه الكراء ، أو وجده غائباً. فنحب أن يستودعه الموالي أو جماعة المسلمين أحد. أو لا ضمان علهي لأحد.
وقال أزهر بن علي: ليرده إلى صاحبه ، ويأخذ منه الكراء مرتين.
وقيل في رجل قاطع رجلاً ، على أن يحمله في سفينته ، من عمان إلى عدمن ، فما كان في بعض الطريق ، انكسرت سفينته ، فرجع فأصحها فعليه أن يحمله ويوصله إلى عدن ، إلا أن يكون إكراؤه لسفينة بعينها. فلا يحكم عليه بحملانه في غيرها. وعليه أن يردعليه من كرائه ، بقدر ما بقي من الطريق إلى عدن.
ومن استأجر رجلاً يأتيه بمال من موضع ، فضاع المال. فقيل: عليه الضمان ، وله كراء إلى الموضع الذي ذهب منه المال.
وقيل: إن جاءه شئ لا يقدر على دفعه ، فلا ضمان عليه ولا كراء له.
وقيل في رجل يخرج رجلاً بكراء معروف ، على أن يصل له لى البصرة. أو غيرها. فلما وصل إلى بعض الطريق ، عاقه أمر عن الذهاب إلى ذلك الموضع. ورجع أو مات.