الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٣فإن نزل به عذر من قبل الله من رض حابس أو خرف حابس أو انقطاع السبيل ، فهذا له أجر ما عنا على قدر الطريق.
فإن كانت الأجرة على الخروج والرجوع ، كانت محسوبة على حساب ذلك.
وإن كان اكترى على الذهوب ، فكذلك يكون على حساب ذلك في الأجرة في الذهوب.
وإن كان ذلك من الأمور التي يقع فيها الاختيارات من قبل نفسه ، وأراد هو الرجوع، فلا كراء له ، إلا أن يكون المستأجر والمستأجر له لا يعرفان بعد الموضع ولا قربه ، أو جاهلان بذلك أو أحدهما. فإن ذلك النقض ، ويكون له في ذلك أجر مثله ، ليس على سبيل الأجرة في ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬١٧٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.