الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٤القول التاسع عشر
في أجر النساج وأحكامه
وقيل فيمن أعطى حياكاص غزلاص ، يعمله له ثوباً فخرج رديئا. فإن العدول من أهل المعرفة بالثياب قيمة ما أفسده النساج ، ويسلمه لرب الثوب مع الثوب.
وقيل: إن صابح الثوب بالخيار ، إن شاء أخذ ثوبه ، ويأخذ النساج بقيمة ما نقص من هذا الثوب ، بقيمة العدول برأيهم من أهل تلك الصنعة.
وإن شاء رد على النساج ذلك الثوب ، وكلف النساج أن يأتيه بغزل مثل غزله و والكراء الذي أخذه عليه.
فإ ن طلب النساج الأجل في ذلك ، بقد ما يبيع الثوب ، ويرد عليه ما يجب عليه ،اجل النساج في ذلك أجلا غير بعد من خمسة أيام إلى عشرة أيام.
وإذا انقض الأجل ، لم يكن للنساج عذر من شراء الغزل الذي يغرمه. ولا يبرج من السجن ، حتى يأتي بما يجب علهي. وإنما يكون له الأجل لحال ما يطلب عند الحاكم.
وقيل في رجل طرح إلى نساج غزلا ، ليعمله له شقتين في سداة واحدة فعمل شقة وأراد ترك الأخرى ، لما انتهى إلى آخر الأولى. وأبى صابح الثوب أن يقبل منه عمل واحدة دون الأخرى.