الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٥فإن كانت المقطاعة واحدة ، والكراء واحداص ودخل في العمل على ذلك. لم يكن له ترك دون التمام.
وقيل: إن كانت في ذك جهالة أو غبن فاحش ، إن له أجر مثله في ذلك ، وعليه العمل.
وفي بعض الوقل: إنه إذا كان مجهولاً ، فما عمله فله أجر مثله في نظر العدول. وليس عليه عمل ما بقي. وليس له أن يقطع الشقة الأولى. إذا كان في ذلك مضرة بالأخرى.
وقيل: عليه عمل اشقة الأخرى بالكراء الأول ، إذا كان في قطعها فساد على صاحب الغزل. إذا عمل من ، أو دخل في عمله ولو كان مجهولاً.
وإذا اختلف العامل والمعمول له. فقال العامل: عملته بمائة درهم وقال المعمول له: عملته بعشرة دارهم.
قال أبو مروان: القول قول صاحب المال. وعلى العامل البينة على ما يدعي. وكذلك جميع أهل الصناعات.
فإن قال صاحب الثوب لما عمل: إني أمرتك أن تضح طوله وعرضه كذا وكذا. وقد جاء أقل مما أمرتك. قال أبو مروان: على صاحب الثوب أو العمل البينة على ما ادعى من الششرط. والقول قول العامل ز
واختلف في قول العامل للمعمول له: إنك أمرتني أن أعمله خماسياً ، وقال المعموله له: الشرط بيني وبينك: أن تعمله سداسياً.