الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٧وقيل في الذي يقع بينه وبين نساج مساومة ، على عمل ثوب. فيقول صاحب الثوب: إن شئت تعمله بدرهمين فاعمله. فقال النساج: أعمله بثلاثة دراهم ، فلم يجبه صاحب الثوب إلى ذلك. ثم إن النساج عمل الثوب على هذه الصفة.
فقيل: إن هذا له كراء مثله ، إن عمله على هذا السبب. وإن تناقضا فيه قل العمل انتقض.
وفي الذي دفع إلى نساج غزلاً يعمله له ثوباً ، فجعله النساج في ثوبين وزاد فيه النساج غزلا من عنده. ثم طلب إلى صاحب الثوب أن يزيده في الكراء ، أو عمله له ثوبين ، فطلب مه غزلا مثل عزله الذي أدخل في غزله في عمل الثوبين فكره ذلك صاحب الغزل الذي دفعه إليه.
فقيل: إن النساج يزلمه غزل مثل غزله لصاحب الثوب ، ويرد ما أخذ من الكراء. وإن شاء أعطاه ثمن غزله الذي زاده ، وكراء مثله فيما عمل. وله الخيار في ذلك. ولا يقبل قول النساج إلا بالصحة.
وكذلك القول إن قال له: يعمل له ثوبين. فعمل ثلاثة أو أربعة.
وإن وجد الغزل زائداً عن ما كانا تقاررا عليه ، وهو في يد النساج. فالقول قول في الزيادة مع يمينه. ولصاحب الغزل الخيار على ما وصفنا.
وكذلك إن دفع إليه ليعمل له ثوباً ، يشارطه بذراع معروف عمله ، أطول من ذلك ، زاد في الزراع. وقال: إنه زاد فيه غزلا من عنده. فالقول فيه واحد