الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥١وعن الحسن بن سعيد بن قريش و في الصائع والنساج ، إذا قالا: إنهما قد زادا في في العمل شيئاً ، من الغزل أو الفضة ، أو الذهب ، او غير ذلك ، إنه لا يقبل قولهما في ذلك ، إلا أن يصح ذلك ، فيكون لهما مثله ، إذا كان يضبط أو قيمته.
وقيل: إن أبا الوليد وعبد المقتدر ، كانا لا يجزان القصية للنساج ولو شرطها له.
وقال أبو سعيد ، في رجل طرح إلى نساج غزلاً ، فنسجه له ، وادعى النقاصان للغزل. فقال له: استقرض علي. فادعى أنه استقرض له: إن لا يصدق. وهو مدع في ذلك. وليس له يمين. إلا أن يرد إليه صاحب الثوب اليمين.
وقيل في رجل نساج ، مد خشبه في موضع غير محصون عليه ، فطرح إليه من طرح من الناس غزلاً يعمله له. وقد رأى موضعه غير محصون عليه. فقطاعه على الكراء. وأخذ في عمل الثوب. فوقع سارق على الثوب ، فسرقه من على الخشب ، من ذلك الموضع. والنساج نائم بقرب الخشب، وشهر ذلك وصح.
فإن كان صاحب الثوب ، قد علم أن النساج يعمل الثوب ، في ذلك الموضع الذي لا حصن عليه. وعلى ذلك طرح عليه ، وقاطعه على عمله ، وصح سرق ببينة عادلة ، فلا غرم على النساج.
وكذلك إن صحت الشهرة بالسرق. فالقول قول النساج مع يمينه ، على ما وجدنا في بعض الآثار: إنه إذا صح الحدث شاهراً. فالقول قول النساج مع يمينه ، إذا لم تكن بينة.