الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٢وأما جملة الحكم. فإذا لم تهصح للنساج بينة ع 9 دل على السرق ، فهو غارم في الحكم.
ونحن نحب القول الأول: إنه إذا وقع سبب من هذا ، من جدار ، أو فتح باب أو يصبح الثوب مقطوعاً ، أو سبب يستدل به على الحدث أنه سرق فالقول قول الصانع مع يمينه ، فإن لم يحلف غرم. وذلك بعد أن يعجز البينة.
وإن كان النساج لم يعلم صاحب الثوب ، أنه يعمله في ذلك الموضع البراح. وإنما طرحه إليه ليعمله له في حصن ، فبسطه هو في في غير حصن حتى ضاع. فعليه الغرم؛ لأنه غرضه للتفل. ولم يعلم صاحبه بذلك. والله أعلم. وبه التوفيق
***
٥٬١٨٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.