منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٥

فإن كان العامل والمعمول له عارفين ، غير جاهلين بشئ من هذا. فما تقاطعا عليه. فاشرط تام لازم.

ومن جاء إلى صائغ يصوغ لخ ملحمة ، فانكسر عند لحامه ، فهو ضامن له؛ لا، ه أمره أن يلحمه له لا ليكسره.

وإن اشترط الصائغ على صاحب الصوغ: أنى ألحمه وأدخله النار. فإن سلم وإلا فلا ضمان علي إذا انكسر. فله شرطه ، إلا أن يتجاوز به فوق عمل ، ما جرت به العادة مع الصاغة.

وإذا كان الصوغ ينقص إذا أدخل النار. فينبغي للصائغ أن يشترط على رب الصيغة أنه يدخله النار. فإن نقص فلا ضمان عليه.

فإن أذن له بذلك رب الصيغة. فإن نقصت ، فلا ضمان عليه ، إلا أن يكون النقصان مما لا ينقص مثله في عادة الصاغة.

وإذا تقاطع رجل وصائغ على وزن معلوم ، وأجر معلوم ، وقياس معلوم لصوغ معلوم ، ثبت ذلك. ولم يكن لهما أو لأحد نهما نقصه.

وإن أراه مقياس الطول ، ولم يره مقياس العرض ولاجسم. فعمله على ما يعلم الناس مثله ، ثبت ذلك بينهما ايضاً. إلا أن يكون خارجاً من عمل الناس في مثل ذلك. ويقول أهل الثقة ، نم أهل تلك الصنعة: إن هذا فاسد ، أو يعمل الدملوج برة والبرة دملوجاً ، أو السور داجاً والداج مقلوداً. فهذا قد خرج مما ساعمله ، وعليه الضمان.