الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٧وكذلك إن كان بغير أجرة ، لأن الخطأ في الأموال والأنفس مضمون.
وكذلك الغزل يرحضه الرحض المعروف ، الذي قد جرت به العادة. فينقطع عن شئ.
وكذلك إذا عصره العصر المعروف ، الذي قد تقمدت به العادة ، فينطع منه شئ.
وكذلك عند العسف ينقطع منه شئ. وكذلك عند الترويح.
فإذا انقطع شئ عند أحد هذه الوجوه ، ملا لا يخرج في العادة ، فلا ضمان عليه في ذلك.
وفي أحام أبي زكريا قال: عليه الضمان ، على ما رفع إلي.
وكذلك يدفع إليه ثياباً ، وهي صية أو غير صية. أيجوز له أن يغسلها ويرحضها ، أو يعصرها ، إذا كان ذلك أصلح لها. إذا حدث فيها شفع أو قرط؟
ف أما غسل الثوب ورحضه، فلا يجوز إلا برأي ربه.
وأما ما كان من تقطع العزل ، الذي لا يقدر أن يصبغه إلا بذلك ، فقد مضى الجواب فيه.
ومن دفع إلى صباغ ثوباً أو خياط، ليصبغه ويخيط ، فيتكفس به في طريقه مضيه إلى البيت ، أو يعتم به. فالذي عرفت: أنه لا يجوز له ذلك.