الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٠وقال الذي سلم إليه: إنك أقررت لي بما سلمت إلي. ولا أقبل قولك بعد إقراراك على نفسم. ولم يكن مع الدافع بينة.
فالقول قول القابض مع يمينه: إنه ما يعلم أنه قبله له حلق ، من قبل ما يدعي إليه ، لخلاف إقراره له.
وأما إذا سلم أحد هؤلاء العملة إلى أحد شيئاَ ، وقال هذا شيئك. وقال المعمول له: ليس هذا لي ولي غيره.
فالقول قول العامل مع يمينه بالله: ما خانه في شيئه والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬١٩١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.