الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٢وأما إذا قال صاحب الدار: أكريتها سنة بعشرة دنانير. وقال المكتري: اكتريتها منك ثلاثة أشهر بعشرة دنانير. فهذا إقرار منهما. وقد لزم المكري تسليم الدار للمكتري سنه ، ولزم المكري تسليم عشرة دنانير. ويقال له: إن كنت لم تكتر مه إلا ثلاثة أشهر فلا يجوز لك أن تسكنها إلا ثلاثة أشهر ، وإلا برضى منه بغير هذا الإقرار؛ لأنك تعلم أنه أقر لك بباطل.
وإن قال المكرى: أكريتها لك سنة بعشرة دنانير. وقال المكترى: أكرتيها منك ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير ، دعي كل واحد منهما بالبينة على ما يدعي.
فإن لم يحضر كل واحد منهما بينة على دعواه ، تحالفا على ذلك. وكان على المكترى أن يسلم ثلاثة دنانير ، ثلاثة أشهب ، على ما أقر له به.
ومن أسكن رجلاً في داره. فطلب صاحب الدار إلى الساكن كراء السكن ففال الساكن: أنت أسكنتني ، ولم تقل لي بكراء.
فإن كان صاحب الدار معروفاً أنه يؤجره ، فعلى الساكن البينة: أ، ه أسكنه إياه بغير كراء.
وإن كان لايعرف بكراء الدار ، فعليه البينة: أنه أسكنه أياه بأجر وله إجارة مثلع.
وإن لم يعرف بإجارة ولا بغير إجارة ، فأيهما ادعى لنفسه شيئاَ دعي على ذلك بالبينة. ولا يثبت ضمان إلا بسبب يصح.