الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٣فإن قال الساكن: سكنته بدائنق. فالقول قوله مع يمينه. وعلى صاحب الدار البينة: أنه بأكثر ، إذا ادعى أنه با: ثر. والأيمان بينهما.
ومن اكترى أرضاً لوقت معلوم ، بكراء معلوم؛ على أن يبني فيها ، ويرفع عنه ما أنفق فيها من الكراء الذي عليه. فذلك جائز. وهو مصدق فيما أنفق مع يمينه. ولا بينة عليه.
وقول: إذا اختلفا في ذلك. قوم العدول قيمة البناء ، قيمة الوسط ، إذا كان دعوى المنفق مما يخرج من حد العدول إلى حد الشطط.
وكذكل إذا أذن له أن يبني غرفاً ، أو غير ذلك. ويكون له الكراء الأول.
واختلف فيمن يكتري غرفة يسكنها. فقول: يجوز الدخول عليه فيها بإذنه.
وقول: لا يجوز.
وكذلك إذا أذن له أن يحفر بئرا. فحفر المستأجر ، وأنفق عليها دراهم كثيرة. ثم أراد الخروج ، فطلب إلى صاحب المنزل غرم ما حفر به البئر. وقال إن شئت فادفن بئرك ، ولا حاجة لي فهيا. وأراد الآخر ما أنفق.
قال: يدفنها. إلا أن يخرجه. فإنه يعطيه أجر العناء.
وإن كان معه بينة على نفقته ، كان له ذلك.
وإ، لم تكن معه بينة ، فراي العدول في ذلك: له قدر عنائه.