منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٤

وإن مات صاحب المنزل ، ولم يطلب المستأجر شيئاً. ثم طلب إلى التيامى ، فهلم ما لابيهم ، وعليهم مثل ذلك.

وسئل أبو سعيد رحمه الله. عن رجل استأجر من رجل داراً بخمسين درهما ، فأجرها المستأجر بمائة درهم. فقال: إن كان المستأجر أدخر في الدار شيئاً من المنافع ، من بنا، أو باب، أو سبب من الأسباب، أو أصلح صلاحاً ، فله الزيادة.

وقيل: له الزيادة على حال؛ لأنه ثبتت له الأجرة. فله الزيادة وعليه النقصان.

وقيل: ليس له ذلك على حال ولو زاد.

وأكثر ما وجدنا من قول أصحابنا: إن كان أصلح صلاحاً ، كانت له الزيادة من الأجرة. وإن لم يصلح ، لم تكن له الزيادة. وهو أوسط الأقوال. والله أعلم.

فصل

ويوجد في كتاب بيان الشرع ، في رجل أجر لرجل خرساً ، ويحوله إلى منزله فدخل إليه رجل في منزله ، فأراد أن يكسر خشبة ، فوقعت في الخرس فكسرته أو رمى بحجر فكسر به. فإذا صح ذلك أنه لم يتعمد المستأجر ، في إذنه لهذا الرجل ، في كسره لهذا الخرس. أو كان دخل المنزل بغير إذنه ، فلا ضمان عليه. أعني المستأجر ، والضمان على الكاسر ، كان دخل بإذن منه أو بغير إذن منه.