الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٧***
القول الثالث والعشرون
في أجرة الدواب
ومن اكترى من رجل جملاً إلى قرية ، وخرج عليه. فلما رجع قال: إن الجمل لم يبلغه إلى ذلك الموضع ورزم دونه. قال: لايقبل قوله إلا بلابينة العادلة على ما ادعى ، إذا لم يكن صاحب الجمل خرج معه.
وإن خرج معه صابح الجمل. فعلى صاحب الجمل البينة: أنه أداه على جمله ، إلى الموضع الذي اكتراه إليه.
وعن أبي عبد الله ، فيمن حمل جمالاص متاعاً. فجاء به قد انكسر. فقال: انكسر حين برك الجمل ، أو نهض أو فزع. قال: عليه البينة بما ادعى. وإلا غرم.
وكذلك من حمل شيئاً بكراء فتلف
وعلى المكرى إحضار دابته إلى المكترى. بما يحتاج إليه ، من آلة وحبال، وعدول ، وغير ذلك ، مما يعرف عند الناس أنه لا تصلح رحلة تلك الدابة إلا بذلك.
وإذا اختلف الحامل والمحمول له. فقال الحامل: حملت بغير كراء. وقال المحمول له: بل حملت لي بكراء وهو ممن يعرف أنه يحمل للناس بكراء.
فالقول قول الحامل مع يمينه ، ولا ضمان عليه فيما حمل.