منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٧

***

القول الثالث والعشرون

في أجرة الدواب

ومن اكترى من رجل جملاً إلى قرية ، وخرج عليه. فلما رجع قال: إن الجمل لم يبلغه إلى ذلك الموضع ورزم دونه. قال: لايقبل قوله إلا بلابينة العادلة على ما ادعى ، إذا لم يكن صاحب الجمل خرج معه.

وإن خرج معه صابح الجمل. فعلى صاحب الجمل البينة: أنه أداه على جمله ، إلى الموضع الذي اكتراه إليه.

وعن أبي عبد الله ، فيمن حمل جمالاص متاعاً. فجاء به قد انكسر. فقال: انكسر حين برك الجمل ، أو نهض أو فزع. قال: عليه البينة بما ادعى. وإلا غرم.

وكذلك من حمل شيئاً بكراء فتلف

وعلى المكرى إحضار دابته إلى المكترى. بما يحتاج إليه ، من آلة وحبال، وعدول ، وغير ذلك ، مما يعرف عند الناس أنه لا تصلح رحلة تلك الدابة إلا بذلك.

وإذا اختلف الحامل والمحمول له. فقال الحامل: حملت بغير كراء. وقال المحمول له: بل حملت لي بكراء وهو ممن يعرف أنه يحمل للناس بكراء.

فالقول قول الحامل مع يمينه ، ولا ضمان عليه فيما حمل.