الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٩فإن اكترى بأكثر من كراء الذي طرحه أو مثله. فلا أرى عليه للذي طرحه شيئاً.
وإن اكترى بأقل مما اكترى من الأول ، دفع للذي طرحه ما فضل ن كراء الكرى الآخر، إذا كان طرحه من عذر ، إلا أن يكون اكترى بأقل من حصته ، عما بقي من الطريق ، نم كراء الأول فليس للكري الأول ، إلا قدر ما حمل من الطريق ، وليس له كراء فيما فضل عن ذلك.
وإن اكترى من رجل دابة بكراء معلوم إلى بلد معروف ، فلما كان في بعض الطريق وقع عليهم اللصوص ، فأخذوا بعض الحمولة أو كلها. ثم إن صاحب المتاع ، طلب إلى الحمال الذي حمله ، أن يحط عنه قدر ما نقص من الطريق. فقيل: له ذلك؛ لأن هذا عذر جاء من قبل غيره.
وإن وقع بهم اللصوص في نصف الطريق ، ورجعوا إلى البلد. فطلب المكترى إلى الجمال أن يرد عليه نصف الكراء.
فإن كان ليس لهم سبيل إلى الرجعة كان على الجمال رد نصف الكراء.
وإن كان لهم سبيل عن الرجعة ، ولا يمنعون من ذلك. فقال: الجمال يخرج به إلى البلد لاذي اكتراه إليه فإن أبى الجمال ، كان عليه رد الكراء جميعاً.
وإن أبى المكترى لم يرد عليه الجمال شيئاً ، إلا أن تأتي حال لا يستطيعون الجواز إلى البلد. فعلى الجمال رد نصف الكراء.
ومن اكترى دابة كذا وكذا يوماً. على أن على المؤتجر علفها. فهذا مجهول. وتنتقض الأجرة ، إلا أن يتتاممها على شئ ، فهو على ما تتامما عليه.