الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٠وإن ائتجر أمة أو عبداً ، على أن على المؤتجر النفقة. فإن النفقة معروفة والأجرة تامة وليس هذا بمجهول.
ومن كان له حمار وفيه حصة ليتيم ، فعلى من استأجره منه أن يتخلص لليتيم من حصته من الأجرة. إذا علم ذلك.
ومن استأجر ثوراً يزجر عليه من بئر معروفة ، فليس له أن يزجر عليه في غير تلك البئر.
ومن استأجر شاة أو بقرة ليحلبها شهراً. أو أقل ، أو أكثر ، فالإجارة فاسدة ، لأن هذا مجهول. واللبن لا يدري أنه يجئ أو ينقطع. وقد جاء الأثر بجواز إجارة المرضعة. ولا حظ للنظر مع الأثر.
وإذا اكترى رجل دابة ، من أول النهار إلا آخره. ومضى بها فلما جاء الليل جاء. وقال: ذهبت من عندي ، ولم أخدم علهيا. وما وجدتها إلا الساعة. فقال صاحبها: لا.
فالقول قول صاحب الدابة ، وعلى المستأجر الأجل كله؛ لأنها في يده. ولا يصدق فيما يطلب.
وإن جاء ببينة ، أو صدقه صاحبها ، فليس عليه شئ.
وأما إذا استأجر العبد شهراً فقبضه. ثم جاء به لما مضى من الشهر. وقال: مذ أخذته ، وهو مريض إلى اليوم. وعليه أثر المرض. فالقول قول المستأجر. وليس علهي من الأجرة شئ.