منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٣

وأما العثار فإن كان الجمل أو الحمال أو غيرهما معروفا بالعثار ، ولم يعلم الحامل المحمول له ، فهو عيب.

وقيل: إنه ضامن.

وقول: لا يضمن إلا أن يسأله عن ذلك فيكتمه.

ومن حمل رجلاً إلى قرية معروفة ، ولم يكن بينهما شرط غر هذا. فقيل: عليه إبلاغه إلى أول موضع يأمن عليه فيه من تلك القرية ، وعلى متاعه.

وقيل: إن كان المحمول من أهل القرية ، فعليه إبالغه إلى منزله.

وإن كان من غير أهل القرية ، فعليه إبلاغه إلى سوق القرية.

فإن لم يكن بها سوق ، فإلى المسجد الجامع.

وإن كان من أهل البلد أوصله إلى منزله. وليس عليه إدخال المتاع في البيت. إلا أن يكون موضع لا يأمن فيه على متاعه ، أو كان في ذلك سنة ثابتة جارية بينهم. في ذلك الموضع ، فعلى سنة أهل القرية في ذلك والله أعلم. وبه التوفيق.

***