الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٣وأما العثار فإن كان الجمل أو الحمال أو غيرهما معروفا بالعثار ، ولم يعلم الحامل المحمول له ، فهو عيب.
وقيل: إنه ضامن.
وقول: لا يضمن إلا أن يسأله عن ذلك فيكتمه.
ومن حمل رجلاً إلى قرية معروفة ، ولم يكن بينهما شرط غر هذا. فقيل: عليه إبلاغه إلى أول موضع يأمن عليه فيه من تلك القرية ، وعلى متاعه.
وقيل: إن كان المحمول من أهل القرية ، فعليه إبالغه إلى منزله.
وإن كان من غير أهل القرية ، فعليه إبلاغه إلى سوق القرية.
فإن لم يكن بها سوق ، فإلى المسجد الجامع.
وإن كان من أهل البلد أوصله إلى منزله. وليس عليه إدخال المتاع في البيت. إلا أن يكون موضع لا يأمن فيه على متاعه ، أو كان في ذلك سنة ثابتة جارية بينهم. في ذلك الموضع ، فعلى سنة أهل القرية في ذلك والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٥٬٢٠٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.