الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٥فإن كره المكتري أن يستعمله ، فعليه جملة كرائه لسنة كاملة أو لشهر.
وأما إذا اكترى لكل سنة ، أو لكل شهر كذا وكذا درهماً. وأراد سيد العبد أن يأخذه قبل تمام الشهر ، فله ذلك. ويأخذ من ذلك الكراء ، بقدر ما عمل عنده من الشهر أو السنة.
وكذلك إن أراد المكترى أن يترك العبد ، فذلك له على ما وصفت لك.
وقال بعض بالاختلاف في الإجارات. فقال: إذا اكتراه كل سنة بكذا وكذا. ودخل في العمل ، على هذا الكراء والشرط ، يثبت على الجميعين ، حتى يستوفى تمام الشهر بتمام الكراء.
وكذلك كل سنة أو يوم فعلى هذا.
وبعض قال بالنقض في هذا ، ما لم يتم الأجير السنة أو الشهر أو اليوم.
فإن تم ذلك ، كان له أجرته على ما تشارطا ، وإلا فإن نقض أحدهما من قبل تمام الشرط ، كان له ذلك. ويثبت من الأجرة بقدر ما حصل من العمل ، بقدر أجرة الأيام من الشهر ، والأشهر من السنة والساعات من اليوم الذي وقعت فيه الأجرة عليها.
وقول من يرى نقض ذلك أحب إلينا.
وكذلك إن أجره يوماً ، أو شهرا، أو سنة ، في عمل معروف. ولم يحد اليوم ولا الشهر ولا السنة ، بوقت معلوم معروف محدود.