الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٨وقيل في رجل استأجر رجلا، يطلب له عبده. على أنه إن أتاه به، فله كذا وكذا. فطلبه فلم يجده.
قال: ليس له شئ إلا أن يأتي به.
وإن أتى به حتى إذا كان قريباً من القرية ، أفلت منه العبد؟
قال: ليس له شئ. ولا ضمان على المستأجر. ولم يره مثل رجل استأجر رجلا، يأتيه بمتاع ، من موضع. فضاع المتاع من الرجل. فعله الضمان ، إلا أن يأتي بعذر، من لصوص أو سيل، أو مكابرة. ويقيم على ذلك بينة. فإذا جاء بذلك. فلا ضمان عليه.
وإن لم يأت ببينة بالعذر ، فعليه الضمان. وله من الجعل إلى المكان الذي ذهب فيه المتاع.
وقيل: إن صح له العذر ، فلا ضمان عليه. وله بقدر الطريق من الكراء. وهذا في الجمال خاصة.
ومن قال لآخر: إذا أتيتني بكذا وكذا. فلك على كذا وكذا من الأجرة.
فلا أجرة له حتى يأتي بذلك إلى حيث شرط عليه.
وإن قال له: اذهب فائتني بكذا وكذا ، أو احمل لي كذا وكذا. فإن أتيتني به. فلك كذا وكذا. فهذا إن أتى به. فله الأجرة.
وإن لم يأت به لعذر ، فله أجر مثله.
وقيل: له أجر ذهوبه ورجتعته.