الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٤وكذلك إذا استأجر قوماً في هدم حائط ، فيصيب بعضهم، وقد غاب بعضهم لم يكن على من غاب ضمان.
ومن استأجر رجلاً يحفر له بشراً. وقد مات فيها قبل رجل. فمات الرجل. قال: عليه ديته ، إلا أن يبين له ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٥٬٢١٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.