الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٦وإن ضيع فعليه الضمان ، إلا أن يكون أقيم لشوافة الطير ، فليس عليه في الطير إلا جهده.
فإن ضيع كان عليه ما ضيع مما أكله الطير.
وإن كانوا أقاموه لشوافة الطير والفساد ، فعليه الضمان لما ضيع ، لما أكل الطير وغيره.
وإن تلف شئ من الزرع و من رمي الشايف. فإن كان رمى كما يرمي غيره واقتفي في ذلك سنة اهل ذلك الموضع ، فلا ضمان عليه ، إذا لم يتعمد لإتلاف الزرع.
وقال أبو سعيد ، في حفظ الثمار بشئ من غلتها معروف ، إذا كان ذلك أشهراً معروفة ، أو أوقاتاُ معروفة ، مدركة ، أو غير مدركة: أن ذلك ثابت.
وقيل: لا يثبت. لأنه مجهول ، كانت مدركة ، أو غير مدركة.
فإن لم تكن مردكة لم يجز. لموضع بطلان ذلك وضياع عناء الأجير.
ويعجبني إذا كان وقتاً معروفاً بشئ معروف ، ولم يتناقضاا: أن يكون له العناء في الحكم. ويجوز ذلك بينهما ويسعهما.
ووجدت في الأثر ، في رجل أشاف رجلاً زرعاً له ، لمقاطعة صحيحة ثابتة. ثم ذهبت الزراعة بالداء ، فيكون للشايف بقدر ما شاف من الزمان؛ لأن هذا من قبل الله قد جاء ، لا من الشايف ولا من الشيف.