الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٧وإذا ترك الشايف الشوافة ، من غير عذر ، لم يكن له شئ ، حتى يتم ما قوطع عليه.
وفي بعض القول: يكون له عناؤه؛ لأن الجهالة تدخل في هذه الإجارة ، من أجل أنهما لا يحيطان بجميع ما يجب من المقاطعة.
وإن عزله صاحب الزرع ، فالاختلاف فيه واحد.
قول: له ما قوطع عليه فيما أرجو.
وقيل في رجل له زراعة ولغيره ، فأخذوا شايفاً ، فضعف وكثر عليه الطير. فقال أصحاب الزرع: ائتجر أجيراً على نفسك لنا ، وشف لنا زرعنا كما قبلت لنا.
فقال ابن محبوب رحمه الله: ليس عليه إلا طاقته. كما لو أن رجلاً أخذ طوياً ، يحفرها بدراهم مساماة و على أن ينهيها. فحفر ، ثم لقيه جبل ، فلم يستطع ، لم يكن علهي إلا طاقته.
وقول: إن اكتروه أن يشوف لهم هذه الزرعة ، فليس عله يإلا جهده.
وإن قاطعهم على شوافة هذه الزراعة ، كان معي علهي هو أو غيره ، إن لم يقدر عليها بنفسه.
وإن مات الشايف قبل دراك الثمرة ، كان له بالحصة من الأجرة.
وقول: له أجر مثله.