الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٨وقيل في رجل أشاف رجلا قطعة لم يعرفاها ، يجري حب إلى الصيف و ولم يشترط عليه الليل والنهار. والشايف لم يشترط النهار وحده. ثم وقعت الدواب في القطعة في الليل. فإذا لم يكن بينهم شرط، فعلى الشايف شوافة النهار ، وعليه غرم ما ضاع بتضييعه في النهار.
وإن اشترط الليل والنهار ، فهو على ما تشصارطا ، ويلزمه الغرم في الوقت الذي تشارطا عليه إن ضيغ.
وإن طرح الشايف الحصى في أرض غير الأرض التي يشوفها ، فعليه إخراجه.
وإن كانت زراعة بين شريكين ، فقاطع أحدهما على شوافتها شايفاً، بشئ منها و أو من غيرها. وعلم شريكه ، فلم يغير عليه. فلما جاء الدوس قال: أنا لم أشف. قال: عليه قسطه من أجر الشايف ، أو غيره من مؤن الزرع.
فصل
وأما الراقب الذي يحفظ السنبل المجموع في الجنور بالأجرة ، إذا ادعى تلف ذلك ، بغصب أو سرق ، أو حرق ، أيقبل قوله أم لا؟
فقيل: إن الراقب بمنزلة الأمين. والقول قوله. فيما يستخان فيه من مال غيره مع يمينه.
وكذ لك الوكيل على حفظ الأموال والتصرف فيها بالأجر والراعي ، وحامل الأمتعة بالأجرة. وفيه قول غير هذا.