منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٩

وأما الذي يحرس القضبان ، فيوضع عنده سنبل ليتيم ، فجائز له أن يأخذ من حبه الأجرة. بعدل ما يستحق كما يأخذ من غيره؛ لأن ذلك من مصالح مال اليتيم.

وفي الراقب إذا جاء ثقة أو غير ثقة. فقال: أرسليني فلان أن آخذ من شيئه كذا وكذا.

فإن تركه يأخذ وأعلم صاحب الشئ بما أخذ ، فا بأس عليه. إن شائ الله.

وإن منعه فلا بأس عليه. إلا أن يكون ثقة. ولا يتهمه في ذلك. فلا بأس عليه أن يدعه يأخ، ويخبر صاحب الشئ بذلك.

فإذا أعلمه أنه قد أذن له. فلا بأس عليه.

وفي كتاب بيان الشرع، في إنسان قعد لإنسان في قثاء له شهرين. ثم لم يكن بينهما شرط. ثم اختصما بعد شهرين. وانتقل الشايف من القثاء. فقال له صاحب القثاء: تبرأ منه. فقال له: ليس لي فيه شئ. إن كنت تعلم أن لي فيه شيئاً ، فرد علي. فإني ليس أعود إليه.

فإن لم يكن بنيها وقت ، فعلى صابح القثاء أن يرد على الشايف بقدر عنائه. مما يرى أهل المعرفة.

وقيل في رجل أعطاه ناس يرقب لهم زراعتهم ، بحب مسمى. وشرط الراقب