الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩١وعن أبي سعيد ، في رجل استحفظ رجلاً على ثمرة عنب وغيره ، على خمسه أو ربعه ، فلا بأس بذلك.
وأحب أن يكون له أجر مثله ، إلا أن يكون ثمرة مدركة ، يقدر الأجير على أخذها.
وقيل لا يجوز ذلك ، ولا يثبت إلا بأجرة معروفة. كانت الثمرة مدركة ، أو غير مدركة؛ لأنه يمكن تلف ذلك. ولا يحصل إلى شئ. ويذهب عناؤه. والله أعلم. وبه التوفيق
٥٬٢٢٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.