منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٢

القول الثامن والعشرون

في أجرة الراعي وأحكامه

وقيل في راع يرعى للناس أغنامهم. فسرح إليه رجل شاة له ، ما قدر الله من الزمان ، شهراً ، أو اقل ، أو أكثر ففرت الشاة وذهبت. فقد قيل: إن الراعي إذا لم يضيع ، فلا ضمان عليه.

وإن قال: إنها أكلت فحتى يأتي بعلامة منها فقد قيل: إن اليمين على الراعي: أنها ذهبت وما ضيعها.

وأقولك على القوم البينة: انهم سرحوها معه ذلك اليوم.

وقيل: لا ضمان على الراعي ولو قيل باضمان ، إلا أن ينام عن رعيته أو يكلها إلى غيره.

وقال أبو الحواري: إذا كان الذي استرعاه عليها قوياً ميله ، يأمنه عليها ، كما يأمنه على غنمه ، لم يكن عليه ضمان.

وإن رمى الراعي أو كسر شيئًا من الغنم أو الإبل ، فإنه يلزمه الضمان. وإن زجرها بصوته وازدحمت. وكسر بعضها بعضا لم يلزم.

وقول إن أذن له في سوقها وضربها ، ولم يتعد حداً ما مأذوناً له فيها ، فلا ضمان عليه.