الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٣ومن استرعى راعياً دابة ، شهراً معروفاً ، بأجر معلوم ، فرعى نصفه ، أو اقل أو أكثر ، فلا أجرة له إلا بالتمام.
وإن باعها صاحبنها قبل الشهر ، فيوافيه أجره. وكذلك صاحب الغنم.
وإن ماتت أو استحقت بشاهدي عدل ، فعليه أجر ما رعت؛ لأن هذا لم يجئ منه.
وإن لم يكن لصاحب الشاة عذر في حبسها ، او باعها قبل تمام الشهر ، فعليه أجرة الشهر كله ، إن كان أوقفه لما استأجره على شاة بعينها.
وإن ماتت الشاعة أو أكلها سبع ، فعليه أن يأتي بشاة مكانها يرعاها له وإلا فيوفي الرعي أجره تاماً ، إذا لم يأت له بشاة غيرها.
وقول: له أجر ما رعى ، ويطرح الباقي من الأيام.
وإن قال: ارع لي كل شهر ، فهو شهر بعد شهر.
وكذلك إذا قال: الشهر ، فهو شهر بعد شهر.
وكذلك إن قال: السنة ، أو كل سنة و فهو سنة بعد سنة.
وكذلك إذا أجر الرجل عبده ، أو حماره ، او ثوره ، او دريزه.
فغذا أجره شهراً أو قال شهراً ، أو هذا الشهر ، أو هذه السنة ، بكذا وكذا فإذا أجره على هذا في عمل معروف بأجر معلوم ، فليس للذي ائتجره أن يستعمله ما شاء ، ثم يتركه ويعطيه ، بقدر ما عمل معه ، إذا كره ذلك المؤجر ، ولا للمؤجر نقض هذا الشرط ، إلا عن تراض منهما.