الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٤فإن كره المستأجر أن يستعمله ، أو يخرج من الدريز ، فعله أجرة الشهر أو السنة.
وإن أراد المؤجر أن يأخذ عبده ، أو دابته ، أو يخرجه من دريزه ، قبل الشهر ، أو السنة ، فليس له ذلك ، إلا أن يتفقا.
فإن كره المستأجر أن يبرئه من بقية الشهر ، ، أو أبى المؤجر إلا أن يأخذ دابته أو عبده. وقد عمل من السنة أو الشهر ما عمل ، فإنه لا أجرة له.
وإذا قال: لكل شهر ، أو لكل سنة بكذا وكذا درهماً. أو قال: الشهر أو السنة بكذا وكذا درهماً. وأراد المؤجر أخذ عبده أو دابته ، أو إخراجه من دريزه ، قبل تمام الشهر أو السنة ، فله ذلك ز ويأخذ من الكراء ، بقدر ما عمل من الشهر.
وأما الراعي ، وكل أجير لا يعمل بيده ، فليس عليه إلا الاجتهاد. ولا يضمن حتى يضيع أو يزيل ما استرعى إلى يد غيره فيضيع.
وإن مرضت شاة مع الراعي ، ولم تشف له من العلة. وإن قعد عليها ذهبت الغنم ، فتركها وأكلت ،وهو لم يقدر هلا على حيلة ، فلا يلزمه شئ. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
وقيل: لا شمان على الراعي، إذا لم يضيع لعلة ، ولو لم يضشترط على نفسه الضمان.
وقول: يضمن؛ لأن الضمان شرط لازم. والضامن غرام. والله أعلم وبه التوفيق.
***