الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٦وذهب إلى قارب آخر يعمل فيه. وقال لصاحب القارب: إنت قاربك منشق ، وأخاف على نفسي الغرق.
قيل: إن الحاكم يأمن عدلين من أهل المعرفة بعيوب القوارب. فإن قالا: إنه منشق ، ومثله يخاف منه على العاملين فيه التلف ، أو قالا: إنه رث ، فلا يلزمه أن يعغمل فيه ولا يحمله على الخوف. ويعطيه من الأجره بقدر ماعمل عنده بالحصة من الأشهر المعلومة.
وكان أبو عبد الله يفعل في مثل هذا بالصراري ، الذين يستأجرون في عمل السفن.
وإن لم يكن القارب معيباً ، وكان هذا الأجير من قبل ، يعمل في البحر. ورأى القارب، وعرف العمل فيه. فالشرط لازم له. ويؤخذ بكمال العمل. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٢٢٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.