منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٧

القول الثلاثون

في قنية الدواب

قال أبو الحواري رحمه الله ، في رجل أعطى رجلاً شاة ، يعلفها له بالثلث. فلمها صارت إليه وقبضها. قال: لي فيها النصف.

وكذلك إن كان أعطاه بالربع ، فادعى المعطى الثلث ، وهو في يد الذي يعلف. فالقول قول صاحب الشاة مع يمينه ، إلا أن يأتي المدعي ببينه ’ على أن له فيها الثلث ، أو النصف.

وأما من دفع إلى غيره شاة ، يعلفها بالثلث، إلى أجل معروف. فقد أثبتوه. وله ثلثها ، وثلث نتاجها ، إن نتجت بعد أن استحقها.

وإن كان بغير أجل. فمعي أنه ينتقض. وللعالف عناؤه ، برأي العدول.

وبعر الشاة لربها في الحكم ، إلا أن يخرج في التعارف إباحة ذلك ، مما تطيب به الأنفس في ذلك.

ومن أخذ من رجل دابة يعلفها له ، وخرج بها من بلده. فإن كان أذن له أن يخرج بها. فعلى صاحبها ، إذا أرادها أن يمر إليها ليأخذها.

وإن خرج بها بلا رأي صاحبها ، فعليه أن يردها.

ومن أخذ بقرة يعلفها بالربع. أو بالثلث. فلا بأس عليه أن يخرجها ترعى و من غير أن يكون معها ، كان في ليل أو نها ، إذا أخرجها إلى موضع يأمن عليها