الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٧القول الثلاثون
في قنية الدواب
قال أبو الحواري رحمه الله ، في رجل أعطى رجلاً شاة ، يعلفها له بالثلث. فلمها صارت إليه وقبضها. قال: لي فيها النصف.
وكذلك إن كان أعطاه بالربع ، فادعى المعطى الثلث ، وهو في يد الذي يعلف. فالقول قول صاحب الشاة مع يمينه ، إلا أن يأتي المدعي ببينه ’ على أن له فيها الثلث ، أو النصف.
وأما من دفع إلى غيره شاة ، يعلفها بالثلث، إلى أجل معروف. فقد أثبتوه. وله ثلثها ، وثلث نتاجها ، إن نتجت بعد أن استحقها.
وإن كان بغير أجل. فمعي أنه ينتقض. وللعالف عناؤه ، برأي العدول.
وبعر الشاة لربها في الحكم ، إلا أن يخرج في التعارف إباحة ذلك ، مما تطيب به الأنفس في ذلك.
ومن أخذ من رجل دابة يعلفها له ، وخرج بها من بلده. فإن كان أذن له أن يخرج بها. فعلى صاحبها ، إذا أرادها أن يمر إليها ليأخذها.
وإن خرج بها بلا رأي صاحبها ، فعليه أن يردها.
ومن أخذ بقرة يعلفها بالربع. أو بالثلث. فلا بأس عليه أن يخرجها ترعى و من غير أن يكون معها ، كان في ليل أو نها ، إذا أخرجها إلى موضع يأمن عليها