الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٨فيه. ولا ضمان عليه إن تلفت ، غلا أن يشترط عليه ربها شرطا. فيخالف شرطه وتعدى. فنالك يلزمه الضمان.
ومن أعطى رجلاً حمارا قنية بالربع ، أو أقل ، او أكثر. ثم إن المقتضي باع نصيبه من الحمار لآخر. ثم إن صاحب الحمار أراد من المشتري أن يخلص الحمار ، أو يخلصه لمن له الأصل ، فكره المشتري. فإن الحمار يباع فيمن يزيزد. فمن استوجبه كان له من الشريكين. أو غيرهما ، ويجبران على ذلك.
ومن اقتنى دابة بالثلث ، أو الربع ، او بالنتاج ، فهو مجهول ، وله أجر مثله.
وإن كان إلى أجل معلوم كان جائزا. وهو قول وائل أيوب ، رحمه الله.
ومن القهاء من لم يجز ذلك وراء مجهولاً؛ لأنه لا يدري الذي يأخذه من النصيب ، أنه قليل أو كثير. والذي يعلفها به ، لا يوقف على مقداره.
ومن اشترى نصف شاة بثلاثة دراهم ، على أن المشتري يعلف الشاة إلى شهر معروف ، ويكون بينهما نصفين. فإن لم يتناقضا ذلك جاز. وإن تناقضا ذلك انتقض.
وقال بعض الفقهاء ، في الرجل يقتني البقرة أو غيرها بالربع ، أو أقل ، أو أكثر. فيمكث معه شهرين. ثم يقول له: قاسمني. إنه يقاسمه.
قال أبو عبد الله: إنما له أجر مثله.
قال أبو الحواري: إذا قال المقتني: إنه وقت له وقتاً سنة. أو أقل ، أو أكثر، وأنكر المقنى. فالقول قول المقتنى. وعليه اليمين. وعلى الذي أقنى البينة: أنه إلى سنة. أو إلى الحد الذي سماه.