الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٩وإن قال المقتضي شهراً. فالقول قوله مع يمينه. زعلى المقنى البينة: إنه إلى سنة. لأنه هو المدعي.
وإن قال المتني آخذ ربع اللحم؛ لأن لي ربع الشاة أو البقرة. وقال المقني: خذ ربع الثمن.
فإن لم يتفقا على ذبحها ، فليس له إلا ربع ثمنها ، ويتزايدان في قيمتها. فمن أخذ رد على صاحبه حصته من القمية.
وإن أخذها غيرهنما ، تقاسما الثمن على قدر الحصص.
وقيل في رجل أقنى رجلا دابة سنتين بشئ معروف. فمكث عنده شهراً ، أو أقل ، أو أكثر ، ثم قال لصاحب الدابة: إني أريد أن أغيب أياماً. فاكفني الدابة حتى أرجع. فقبض الدابة وغاب الآخر أربعة أشهر. ثم جاء ليأخذ الدابة ونازعه الرجل بعد انقضاء السنتين. فقا لالأزهر ومسلمة: يأخذ رب الدابة بحصة أربعة من السنتين. وللمقنيى ما بقي من حصص السنتين.
ومن أخذ دابة يعلفها بسهم أو بالنتاج و ولم يجعلا وقتاً ، فلا يصلح حتى يجعلا وقتاً ينتهي إليه. وإنما له عناؤه.
وإن تراضيا على ذلك. وأتما شرطهما من بعد الفرقة ، جاز ذالك.
وإن تناقضا كان له عناؤه.
وإن كانت المقاطعة إلى أجل معلوم ، ومات الآخذ للدابة أو الدابة ، قبل تمام الأجل ، ففيه اختلاف.