الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٠فإذا مات الآخذ ، فعلى قول من يثبت ذلك يقول ك يكون علف الدابة فيما بقي من الأشهر ، في مال الهالك ولورثة الهالك ما له وعليهم ما عليه.
وإن كان في الورثة يتامى ، يقام بذلك من مال الهالك.
وقول: يكون له بقدر ما عنى ، إن كان قد علفها ربع الأيام ، كان له ربع الحصة. وإن كان ثلثا فثلث على هذا يكون.
وقيل: من أعطى لغيره دابة ، يعلفها لها سنة ، على أنه يركبها إلى بلد قد سماه فلما انقضت السنة ، وأراد
أن يركبها ماتت الدابة. فعلى رب الدابة إبلاغه إلى ذلك المكان أو البلد أو قيمة علف الدابة.
وعن الحسن بن أحمد رحمه الله ، فيمن اقتنى كبشاً من عند غيره بالثلث ، فعلفه ما شاء الله. ثم ادعى ضياعه. فطلب يمينه على ذلك ، كيف تكون اليمين.
فيحلف أنه ضاع من يده ، وما خانمه فيه. ولا أتلفه متعمداً لتلفه.
وكذلك من علف دابة لرجل بالربع. ثم بدا لصاحب الدابة أخذها ، من قبل أن يستبين في الدابة زيادة، أو زاد نقصاً مع الذي يعلفها. فإن كان سلم إليه هذه الدابة ، يعلفها بالربع ، إلى أجل معلوم. ثم بدا له أن ينتزعها. فإن شاء يترك الدابة عند العالف ، إلى الأجل الذي كان بينهما. وإن شاء يأخذ دابته ، ويعطيه قيمة ربعها ، إن كان اتفقا على ذلك. وهذا على قول من يوجب ذلك الشرط ويثبته.