منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠١

وإن كان إلى غير أجل. فمتى أراد صاحب الدابة أخذها ، فللعالف عنؤاؤه ، على ما يرى العدول في ذلك.

وقيل في رجل أعطى رجلا بقرة ، يعلفها له بربعها. وعلى أن يعلفها إلى سنة ثم نتجت البقرة قبل السنة فالنتاج لرب البقرة؛ لأنه جاء قبل أن يستحق العالف الربع منها.

وكذلك القول في نتاج الشاة ولبنها وصوفها وشعرها ، إذا وقر الشعر وجاء اللبن ، بعد ما يجب له الحصة ، فله نصيبه من ذلك.

وإن جاء قبل أن يستحق منها نصيباً ، فهو لرب الشاة أو البقرة.

وقول: أنه يرجع في مثل هذا إلى التعارف بين الناس ، في مثل ذلك ، وما هم عليه من فعل الناس.

وقال أبو سعيد في قنية الدواب بسهم باختلاف.

قال بعض: لا يثبت القنية. ولو سمى بشهر معروف ، شرط إلى وقت ، أو لم يشرط.

وقول: إنه يثبت إذا سمى بسهم معروف وشهر معورف.

وقول: إنه يثبت إذا سمى بسهم معروف. ولو لم يسم بشهر معروف ، ولا سنة معروفة.

ومن لم يثبت هذا ، يثبت العناء ، إذا بطل الشرط. والله أعلم وبه التوفيق.

***