منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٤

وإن كان ذلك من عند الأجير وتلف ، فلا ضمان على المستأجر. لأن الأجرة للرجل لا للآلة.

وإن استأجر شيئاً من الآلات ، وتلف ففيه الاختلاف.

ومن تعمد لإتلاف شئ أو تضييعه ، فعليه ضمانه.

وقيل: لا ضمان فيما تأكله الرمة (1) ، غلا أن يقصد أحد إلى تضييع شئ والخيانة فيه.

ومن عمل لأحد شيئاً. وقال: لا أدفعه لك حتى تدفع إلي الكراء ، فله ذلك.

وإن ضاع من قبل أن يقبض الكراء ، فعليه الضمان ، ويذهب كراؤه من الثمن ، ويدفع ما بقي من ثمنه ، إلا أن يصح العذر في ذلك.

ومن حمل حملاً بالكراء ، فانكسر في بعض الطريق ، كان له من الكراء بقدر ما حمل. وليسه بعامل بيده.

فإن كان ضيع غرم ما ضيع ، وأخذ كراء ما حمل.

ومن استأجر دابة ، أو استعارها ، من غيره ، فنفرت من يده ، من الطريق ، أو في العمل.

قال: أما في الطريق أو في الصنعة ، أو في القرى ، أ بين القرى. فليس عليه في ذلك شئ.

(1) الأرضة.