الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٤وإن كان ذلك من عند الأجير وتلف ، فلا ضمان على المستأجر. لأن الأجرة للرجل لا للآلة.
وإن استأجر شيئاً من الآلات ، وتلف ففيه الاختلاف.
ومن تعمد لإتلاف شئ أو تضييعه ، فعليه ضمانه.
وقيل: لا ضمان فيما تأكله الرمة (1) ، غلا أن يقصد أحد إلى تضييع شئ والخيانة فيه.
ومن عمل لأحد شيئاً. وقال: لا أدفعه لك حتى تدفع إلي الكراء ، فله ذلك.
وإن ضاع من قبل أن يقبض الكراء ، فعليه الضمان ، ويذهب كراؤه من الثمن ، ويدفع ما بقي من ثمنه ، إلا أن يصح العذر في ذلك.
ومن حمل حملاً بالكراء ، فانكسر في بعض الطريق ، كان له من الكراء بقدر ما حمل. وليسه بعامل بيده.
فإن كان ضيع غرم ما ضيع ، وأخذ كراء ما حمل.
ومن استأجر دابة ، أو استعارها ، من غيره ، فنفرت من يده ، من الطريق ، أو في العمل.
قال: أما في الطريق أو في الصنعة ، أو في القرى ، أ بين القرى. فليس عليه في ذلك شئ.
(1) الأرضة.
٥٬٢٣٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.