الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٥وأما إن تلفت في بيته ، أو في بيت غيره. فأحب أن يستحله من ذلك ، ولم ير عليه غرماً في ذلك ، وال تبعة. وإن لم يسأله الحل في ذلك ، فليس عليه شئ. إن شاء الله.
والصباغ الذي يصبغ الغزل والثياب إذا سرق نيلاً ، وصبغ به للناس ز فلا ضمان على أهل الثياب في ذلك. والضمان على الصباغ السارق.
ويجوز لأهل الثيبا أن يسملوا له كراء الصبغ ، ويحكم له عليهم بذلك. ما لم يقع عليه حكم من حاكم ، يزيل عنه حكم ما استحقه من الأجرة.
وفي رجل باع لرجل شيئاً بالعشر. ثم قال: إنه تلف.
قال أبو سعيد عن أبي الحسن: يرفعه إلى أبي الحواري رحمه الله ، إنه لا غرم عليه ، ولو لم يصح ذلك إلا قوله: ولم يجعله كمن يعمل بيده بالأجرة.
ويوجد عن أبي علي رحمه الله: أن عليه الغرم في ذلك. وجعله كمثل الذي يعمل بيده بالأجر ، إلا أن يصح له في ذلك عذر بين. ولا يلزمه في ذلك غرم.
وقال: إذا أعطاه جراباً يبيعه له بعشرة دراهم ، فذلك ثابت وله إذا باعه عشرة دراهم.
وإن لم يبعه لم يكن له شئ. فمن أجل هذا قال صابح القول الأول: أنه لا غرم عليه ، إذا تلف لأنه شريك فيه.
وإن أعطاه شيئاً يبيعه له. على أن له عشر ما باعه. فهذا مجهول. ولا يثبت. وله عناؤه في ذلك.