منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٦

وإذا اختلف البائع صاحب السلعة. فقال صاحب السلعة: أمرتك أن تبيعها بعشرين درهما ً. وقال البائع: لم يحد لي حداً. فالقول قول البائع. والبينة على صاحب السلعة.

وإن قال البائع: امرتني أن أبيع بعشرة دارهم ز وقال صاحب السلعة: أمرتك أن تبيعها بعشرين. فالقول قول صاحب السلعة. وعلى البائع اليمين.

وكذلك لو استأجره في علم فقال الأجير: لم تسم لي أجراً. وقال صاحب الشئ: ائتجرتك بدرهم. إن البينة على الذي قال: ائتجرتك بدرهم. إن البينة على الذي قال: ائتجرتك بدرهم.

فإن أعجزها فللأجير أجر مثله.

وإن قال الأجير: أجرتني بثلاثين درهما. وقال المستأجر: بدرهم. فالقول قول المعمول له. وابينة على الأجير.

وقال أبو الحسن: إن الذي يبيع للناس بالجعل قاعداً ، إنما هو ينظر بعينه. ليس بمنزلة أهل الصناعات ولا الحمالين بالكراء ، لأنه يبيع. فليس عليه ضمان.

فصل

وقيل في رجل صاحب صنعة ، مثل جذاع، أو قلاع صرم. فيدخل القرى. ولا يعرف أرباب الأموال ، فيستعمله إنسان في فلق جذوع ، أو قلع صرم ، من غير أن يعلم أن ذلك المال للآمر ، كان الآمر ثقة أو غير ثقة. أو لا يعرفه.

فإن كان لا يرتاب في أمر ذلك الرجل. ويطمئن قلبه إلى تصديق قوله: إن ذلك المال له ، أو لمن أجاز له ذلك. جاز له ذلك.