منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٧

فإن عمل من ذلك شيئاً على حسب الإطمئنانة. ثم جاء آخر يدعي ذلك الشئ الذي علمل فيه له دون الآخر ، فعليه إقامة البينة.

فإن صح أن ذلك الذي علمه لغير الآمر ، فللأجير أجرته على لاذي استأجره وأمره.

فإن كان للمستأجر سبب دخل فيه ، أعجبني أن يكون له على المستحق للأجر. ثم يرجع به على المستحق.

وأما الأجير فيلزمه ضمان ما ضيع من النخل ولاصرم ، بأمر المستمعل له ويرجع هو بما يلزمه من الضمان و على من استعمله وغره.

وإن اتفق الحكم من الحاكم ، بما تجري به الأحكام بالبينات والأيمان وحكم الاطمئنانة في شئ واحد ، كان حكم الحاكم أولى من حكم الاطمئنانة. وأحق الأخذ به ، إذا كان ممن يثبت على الناس حكمه. والله أعلم. وبه التوفيق.