الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٧فإن عمل من ذلك شيئاً على حسب الإطمئنانة. ثم جاء آخر يدعي ذلك الشئ الذي علمل فيه له دون الآخر ، فعليه إقامة البينة.
فإن صح أن ذلك الذي علمه لغير الآمر ، فللأجير أجرته على لاذي استأجره وأمره.
فإن كان للمستأجر سبب دخل فيه ، أعجبني أن يكون له على المستحق للأجر. ثم يرجع به على المستحق.
وأما الأجير فيلزمه ضمان ما ضيع من النخل ولاصرم ، بأمر المستمعل له ويرجع هو بما يلزمه من الضمان و على من استعمله وغره.
وإن اتفق الحكم من الحاكم ، بما تجري به الأحكام بالبينات والأيمان وحكم الاطمئنانة في شئ واحد ، كان حكم الحاكم أولى من حكم الاطمئنانة. وأحق الأخذ به ، إذا كان ممن يثبت على الناس حكمه. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٢٣٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.