منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧

وحريم البئر أربعون ذراعا. ويفسح البئر عن البئر أربعين ذراعا.؟ ويفسح النهر عن البئر أربعين ذراعا.

وعن موسي بن علي – رحمة الله – قال: لا يمنع أحد من الحدث حتي يعلم أنه حدث ينقص النهر أو البئر.

وقال أبو المؤثر – رحمة الله – أنا آخذ بقول أبي علي - رحمة الله – في البئر خاصة. وأما النهر فآخذ فيه بما جاء في الأثر من الفسح.

وحريم النهر من أعلي وأسفل ويمين وشمال. ولا يملك ظهر الحريم، والأيدي عنه مصروفه.

وعن أبي معاوية – رحمة الله – أنه سئل عن الأنهار؟: كم يفسح بينها، إذا أرادوا أن يحدثوا حفر فلج؟

فقيل: خمسمائة ذراع.

وقيل ثلاثمائة ذراع.

وكذلك الآبار عن الأنهار.

وقيل حتي تصح المضره. وتفسح البئر عن البئر أربعين ذراعا.

ويقولون قائلون: قدر مالا تضر البئر بالبئر بالنهر.

وإذا كانت البئر إذا نزحت نقص النهر صرفت.

وكذلك النهر إذا حفر يجنب نهر، فنقص منه صرف عنهم.

٥٬٢٦١ / ٩٬٢٥١