الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠أن يصح لهم حق معروف الماء. والله أعلم. وأما المنابك التي تطرح في الفلج فحكمها كحكمة.
وقيل في فلج إسلامي، يسبح في أرض / وفيه وسواعد، تجري إليه.
وهو في إثارة لقوم، غير الذين في أيديهم الفلج، فتوقع أهل الإثارة علي ساعد وهو في إثارة لقوم غير الذين في أيديهم الفلج، فتوقع أهل الإثارة علي ساعد من سواعد هذا الفلج، التي تجري فيه فحفروه.
قال مسعده بن تميم: إنه لو جر سبعين ساعدا، كان أولي بما جري إليه. وكل أرض غشيها وساح عليها، فأهل الماء لأولي بها ما صعب من الأرض، فلم يغشه الماء، فهي لأهل الإثارة.
وقيل: إذا كان وادي يسيل وفي أسفله مال لقوم ويفضي منه إلي بحر أو حيث لا ينتفع به، وهو ماء كثير فتوقع في أعلي، فقطعوا منه شعبة، وبقي للأسفلين ما يكتفون به وأبي الأسفلون عليهم. فلا يمنعون من ذلك، ما لم يضر حدثهم بأحد من الأسفلين.
وإن كان في حدثهم ضرر علي الأسفلين فلا يجوز هذا الحدث وصرفه من العدل عندي. ولتترك الأشياء بحالها، علي ما كانت عليه من قبل.
وإن كان لا يتبين ضرر علي الأسفلين، فلا نحب أن يمنعوا من طلب الرزق الذي لا يضر بأحد. وهذا إذا كان الماء من السيل أو من الماء الزائد في أيام الإخصاب الزائدة.
وأما الماء الذي يكون منه أصل ماء الأسفلين، الذي قامت عليه أموالهم فلا يجوز الحدث عليهم في ذلك.