منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١

وأما حريم البئر قال صلي الله عليه وسلم: حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم البئر المحادثة خمس وعشرون ذراعا.

والبدي كالبئر المحدثة. والقليب كالبئر العادية.

والبدي: الذي حفر في الإسلام. والقليب: الذي حفر قبل الإسلام

وقول: حريم البئر أربعون ذراعا.

وقيل: بقدر ما لا تضر البئر بالبئر إذا زجرت.

واختلفوا في حريم المساجد والفسح بينهما، لمن أراد أن يحدث مسجدا بقرية.

فقال بعض: إن كان بحيث إذا سمع أذان المؤذن. ثم أراق البول وتوضأ ثم ذهب إلي المسجد، فلم يدرك معهم الصلاة، فهناك يجوز بناء مسجد آخر.

وقيل: إذا لم يتراء المسجدان. وهما في القرية في العمار، أو يخرب المسجد الأول بعمار الثاني، يتحول الناس إليه فلا بأس.

وحريم المسجد ذراعان.؟ وحريم الجدار ذراع ونصف.

وحريم الساقية ذراعان.

وقال أبو معاوية: إذا حفر بئرا الطريق، فعليه أن يفسح بقدر ما لا تصل الرطوبة منها من ماء المستبقين والمتوضئين إلي الطريق.

٥٬٢٦٥ / ٩٬٢٥١