الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤القول الثاني
في ماء الأنهار وما يفعل فيها أهلها
إذا وقع فيها الاختلاف وأحكام ذلك.
قال أبو سعيد: اختلف ف يماء السيل، إذا احتمله الساقية التي تجمع أهل الفلج.
فقيل: هو لأصحاب الخبورة كلهم.
وقيل: لأهل بمقدار مائهم. واما ما زاد علي مائهم فهو مباح.
وإن كان الماء يقل ويكثر فهو الأغلب من أمور الفلج.
وقيل: إذا دخل السيل الفلج، فإما يكون لصاحب الماء تلك الساعة، مقدار ماء الأصل. وما زاد علي ذلك فللجميع ممن كان له في الفلج ماء، أو لم يكن له ماء أن يسقي بتلك الزيادة، ويسقي منها. وإنما لصاحب الفلج أصل الماء الذي كان والزيادة للجميع.
وإن كسر الفلج ورفعوا الماء من الوادي في سياقة الفلج وقسموه علي قسم الفلج، فليس لأحد ممن ليس له في الفلج شئ، وأن يسدد من ذلك شيئا.
فصل
وقيل – في قرية هرب أهلها منها وعمالها، والتبس قسم الماء منها، ولم يعرف أحد ماءه: انه في أي وقت؟
٥٬٢٦٨ / ٩٬٢٥١